قلنا: مخالف لوضع لفظ التغريب.
وقوله: "والثيب". المراد بالثيب من قد وطئ في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويستوي في هذا الكافر والسلم، والرشيد والمحجور عليه لسفه.
وقوله: "جلد مائة والرجم". والحديث فيه دلالة على أنه يجمع في حد الثيب بين الجلد والرجم، والرجم ثابت إجماعًا، إلا ما حكاه القاضي أبو بكر بن العربي عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظّام وأصحابه، والجمع بينهما أخرجه البخاري (?) وغيره عن علي رضي الله عنه في حق شراحة -بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء المهملة ثم حاء مهملة- الهمدانية -بسكون الميم وبالدال المهملة- فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الشعبي: قيل لعلي: جمعت بين حدين! فأجاب بما ذكر (?). قال الشعبي: وقال أبي ابن كعب بمثل ذلك (?). قال الحازمي (?): ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر، وهو مذهب العترة وداود، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجمع بينهما في حق الثيب، وهي رواية عن أحمد أيضًا، قالوا: وحديث عبادة بن الصامت المذكور منسوخ، والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجمه، ولم يذكر الجلد. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدلت