زيادة ركعة خامسة، ونحو ذلك؛ كما هو مقرر في الأصول، وأجاب الإمام المهدي في "البحر" من جانب الهدوية على الحديث بقوله: قلت: التغريب عقوبة لا حدٌّ؛ لقول علي رضي الله عنه: جلد مائة وحبس سنة. ولنفي عمر رضي الله عنه في الخمر ولم ينكر، ثم قال: لا أنفي بعدها أحدًا (?)، والحدود لا تسقط. انتهى، ولا يخفى ضعف الاحتجاج بقول علي فإنه مؤيد لقول الجمهور، وأما نفي عمر في الخمر فذلك اجتهاد منه في زيادة العقوبة على شارب الخمر، ثم عارض المصلحة التي رآها مفسدة فتركها، ولا تلازم بين ذلك وبين حديث النفي إلا باحتمال أن يكون ذلك وقع زيادة عقوبة، لا زيادة حدّ، والاحتمال لا يعارض الصريح، وأجاب الطحاوي (?) بأن التغريب منسوخ بحديث: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها". ثم قال في الثالثة: "فليبعها" (?). والبيع يفوِّت التغريب، قال: وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة؛ لأنها في معناها، ويتأكد بحديث: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" (?). قال: وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال. كذا قال، وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال [به] (أ)، وهو مذهب ضعيف، ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ أما أولًا: فإنه في الأمة، فغاية ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015