صحابي مشهور، وهو غنوي، بالغين المعجمة والنون، لا أسلمي، وهو بفتحتين غير مصغر، وغلط أيضًا من زعم أنه أنس بن مالك؛ لأنه أنصاري، لا أسلمي، ووقع في رواية [شعيب] (أ) وابن أبي ذئب (?): "وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم- فاغد". وفي رواية معمر (?): لرجل من أسلم، يقال له: أنيس. وفي رواية مالك (?): "وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. والمراد بقوله: "اغد". الغدو والذهاب والتوجه، كما يطلق الرواح على ذلك، لا الذهاب في ذلك الوقت.

وقوله: "فإن اعترفت فارجمها". ظاهر الحديث أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام، وقد ذهب إلى هذا أبو بكر والحسن البصري ومالك والشافعي وحماد والثوري والبتي وداود الظاهري، وذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو الراجح عند الحنابلة إلى أنه يشترط في الإقرار بالزنى أن يتعدد أربع مرات كما سيأتي في حديث ماعز، أنه رده أربع مرات، وقد جاء في الرواية من كلام الراوي: فلما شهد على نفسه أربع شهادات. فإن فيه إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه، وإلا لأمر برجمه في أول مرة، وفي حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (?) أنه قال لماعز: "قد شهدت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015