باب قتال الجاني وقتل المرتد

995 - عن عبد الله بن [عمرو] (أ) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فهو شَهِيدٌ". رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه (?).

وأخرجه البخاري (?) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أصحاب "السنن" وابن حبان والحاكم (?) من حديث سعيد بن زيد، وأخرجه مسلم (?) من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو، وذكر قصة منع عبد الله لعنبسة بن أبي سفيان من إجراء الماء من حائط لآل عمرو بن العاص، وكان المنع لما يدخل عليه من الضرر.

والحديث فيه دلالة على أنه يجوز المقاتلة لن قصد أخذ مال غيره بغير حق، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا. وهو قول الجمهور. وقال بعض المالكية: لا تجوز المقاتلة عن المال القليل. قال القرطبي (?): سبب الخلاف في ذلك أنه هل ذلك لدفع المنكر، فلا يفترق الحال بين القليل والكثير، أو من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015