بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره، وقد جاء في حديث أبي [لاس] (أ) قال: حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصدقة في الحج (?). وقد قيل: إن زيادة: من إبل الصدقة. يعني في (ب) حديث الباب، غلط، والأولى ألا يُغَلَّطَ الراوي ما أمكن؛ لاحتمال ما ذكر من التأويل، ويحتمل أيضًا أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء، أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم، أو أن ذلك من سهم التأليف تألفًا لهم واستجلابا لليهود.

989 - وعن رجل من الأنصار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم (?).

الحديث فيه دلالة على أن اعتبار القسامة كان ثابتا في الجاهلية، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستدل بهذا الحديث مَن أثبت القود بالقسامة، قال المصنف رحمه الله تعالى (?): وهذا يتوقف (جـ) على أن الجاهلية كانوا يقودون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015