أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته.
وهذان الوجهان من السجع مذمومان، وأما السجع الذي ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأوقات، وهو مشهور في الحديث فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض [حكم الشرع] (ب)، ولا يتكلفه، فلا نهي فيه، بل هو حسن. ويؤيده ما في بعض رواياته (?): "أسجع كسجع الأعراب؟ ". فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم لا كله، والله أعلم.
وحديث أبي داود (?) في سؤال عمر رضي الله عنه أخرجه أيضًا البخاري (?) من حديث المغيرة: أن عمر سأل عن إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطها فتلقي جنينها، فقال: أيكم سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا؟ فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرة، عبد أو أمة. فقال عمر: من شهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد بذلك. وتفسير الإملاص في هذه الرواية أخص من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة. هكذا نقله أبو داود في "السنن" (?) عن أبي عبيد، وهو كذلك في "الغريب" (?) له. وقال الخليل (?): أملصت المرأة والناقة: إذا رمت ولدها.