رواية التنوين. ويؤيده ما في "صحيح البخاري" (?): قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرة عبد أو أمة. و "أو" هنا للتقسيم لا للشك، قال الباجي (?): يحتمل أن يكون للشك، وأن المرفوع من الحديث (ألفظ: بغرة. وأ) لفظ: عبد أو أمة. شك من الراوي في المراد بها. قال الجوهري (?): كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة. وأصل الغرة بياض في الوجه، ولهذا قال أبو عمرو (?): المراد بالغرة الأبيض منها خاصة. قال: ولا يجزئ الأسود. وقال: ولولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما نكَّرها، واقتصر على لفظ: عبد أو أمة. وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه لا يتعين الأبيض، ويجزئ الأسود، وإنما المعتبر أن يكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب.

قال أهل اللغة (?): الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وقال داود: إنه يحزئ ما يطلق عليه اسم الغرة كالفرس. وقد وقع في حديث أبي هريرد: عبد أو أمة أو فرس أو بغل (?). وكذا وقع عند عبد الرزاق (?) في رواية ابن طاوس عن أبيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015