المنذر (?) الإجماع على ذلك، وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (?) عن الحسن البصري أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، وحكاه الخطابي في "معالم السنن" (?)، ودليله مفهوم قوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (?). ويرد عليه بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (?). وإن كان ذلك لا يستقيم إلا على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم ينسخ، وبالحديث المذكور، ويتأيد ذلك بالإجماع المذكور، أو بأنه قول الأكثر والمخالف نادر، وقد أخرج البيهقي (?)، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين يُنتهى إلى قولهم؛ منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل، وربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا، وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة، أنهم يقولون: المرأة تقاد من الرجل عينًا بعين، وأذنا بأذن، وكل شيء من الجراح على ذلك، وإن قتلها قتل بها. ورويناه عن الزهري وغيره. وروى سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد. وعن جابر عن الشعبي مثله، وعن جعفر بن برقان عن عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015