وقيل: بلا واسطة. وهي عند أحمد (?)، وفيها [ابن لهيعة، ورواه الترمذي أيضًا وابن ماجه (?) من حديث ابن عباس وفي إسناده] (أ) إسماعيل بن مسلم المكي (?) وهو ضعيف، لكن تابعه (ب) [عبيد الله بن الحسن] (جـ) العنبري عن عمرو بن دينار. قاله البيهقي (?). وقال عبد الحق (?): هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء. وقال الشافعي (?): حفظت عن عدد (د) من أهل العلم لقيتهم، ألا يُقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي (?): طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

والحديث فيه دلالة على أن الوالد لا يُقاد بابنه إذا قتَله عمدًا، سواء كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015