وقيل: بلا واسطة. وهي عند أحمد (?)، وفيها [ابن لهيعة، ورواه الترمذي أيضًا وابن ماجه (?) من حديث ابن عباس وفي إسناده] (أ) إسماعيل بن مسلم المكي (?) وهو ضعيف، لكن تابعه (ب) [عبيد الله بن الحسن] (جـ) العنبري عن عمرو بن دينار. قاله البيهقي (?). وقال عبد الحق (?): هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء. وقال الشافعي (?): حفظت عن عدد (د) من أهل العلم لقيتهم، ألا يُقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي (?): طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
والحديث فيه دلالة على أن الوالد لا يُقاد بابنه إذا قتَله عمدًا، سواء كان