حتى يقفا بين يدي الله" (?) الحديث. هذا في الدماء، والقضاء في الأموال في حديث ابن عمر رفعه: "من مات وعليه دينار أو درهم، قُضي من حسناته". أخرجه ابن ماجه (?). وقد استشكل إعطاء الثواب، وهو لا يَتَنَاهٍ في مقابلة العقاب وهو مُتناهٍ، وأجيب بأنه محمول على أنه يعطي من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التي يضاعف بها الله سبحانه وتعالى الحسنات؛ لأن ذلك من محض الفضل الذي يخصُّ الله به من يشاء من عباده. كذا قاله البيهقي (?). وهذا لا يستقيم إلا على أصول أهل السنة، ولا يناسب أصول العدلية المعتزلة. والله سبحانه أعلم.

964 - وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". رواه أحمد والأربعة، و [حسنه] (أ) الترمذي (?).

وهو من رواية الحسن البصري، عن سمرة، وقد اختلف في سماعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015