شاء الله تعالى. وقد يستدل بعمومه أصحاب أبي حنيفة في قتل (أ) المسلم بالذمي والحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك والشافعي وأحمد والليث.
وقوله: "التارك لدينه". هو عامٌّ في كل مرتدٍّ عن الإسلام بأي ردة كان، فيُقتل إن لم يرجع إلى الإسلام، ويتناول أيضًا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، والخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا، ويرد الصائل، فإنه يجوز قتله دفعًا إلا أنه يقال: إنه مندرج تحت قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة". أو المراد في هؤلاء أنه يجوز قتلهم قصدًا، وهو لا يقتل قصدًا، وقتله دفعًا.
وقوله: "يشهد أن لا إله إلا الله". تفسير لقوله: "مسلم".
وقوله: "الثيب الزاني". وقع في نسخ مسلم "الزان" بحذف الياء وهي لغة صحيحة، قرئ بها في السبع في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} (?). وفي غيره، والأشهر في اللغة إتيان الياء في كل هذا.
962 - وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال؛ زان مُحصَن فيُرجَم، أو رجل يقتُل (ب) مسلما متعمدا فيُقتَل، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله