لأن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج، أو الأم والمنازع لها غير الأب، وهذا فيه جمع بين حديث "أنت أحق به ما لم تنكحي" (?) وبين هذه القصة، وقد ذهب إلى هذا محمد بن جرير الطبرى، وقد يتأيد ذلك بما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها لزوجها المطلق ولمن يتعلق به، فقد يبلغ بها الشأن إلى أن تهمل ولدها من الزوج الأول قصدًا لإغاظته، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه، هذا إذا كان الحكم للخالة، وإن كان القضاء لجعفر فهو دليل على أن ابن العم وغيره من العصبة لهم حق في الحضانة، وأنهم أولى من الأجانب، ولكنه يحتمل أن المراد بقوله: فقضى بها لجعفر. أنه قضى بها لزوجة جعفر، ولكن لما كان جعفر هو القيم بالزوجة المتصرف في أعمالها، أطلق أن القضاء له في ذلك وإن كان لزوجته، بل وفي قوله: "فإنه أوسعكم". ما يدل على أن المعتبر في الحضانة هو القيام بالمحضون، فمن كان أقوم قيامًا كان هو الأولى، وقد احتج به بأن الخالة أولى من العمة، فإن العمة كانت موجودة، خلافًا لأحمد فإنه قال: العمة أولى من الخالة. إلا أنه يقال: لا دلالة؛ لأن العمة لم تطلب، وهذا إنما هو مع الطلب. وفي قوله: "إن الخالة أم". يعني في هذا الحكم الخاص، لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد، فلا يتم احتجاج من قال: إن الخالة ترث، لأن الأم ترث، وأن القرابة من جهة الأم أولى من جهة الأب.

فائدة: بقيت أمامة في كفالة جعفر حتى قتل، وأوصى بها جعفر إلى علي رضي الله عنه، فمكثت عنده حتى بلغت، فعرضها على النبي - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015