إلى تضييع حقها ومنعها عن كثير من المصالح، ولأن الصغير ينقل إلى من اختار ثانيًا، وفي حق الأنثى ذلك ينافي ما يعتبر في حقهن من الحجاب ولزوم البيوت وعدم صيانتها عن البروز.

وإذا لم يختر الصبي واحدًا منهما، ففي وجه في مذهب أحمد والشافعي يكون للأم بلا قرعة، لأن الحضانة كانت لها، وإنما نقل عنها باختياره، وإذا لم يختر بقي على الأصل، والأظهر أنه يقرع بينهما، وقد جاءت القرعة في رواية في حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي (?) بلفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما". فقال الرجل: من يحول بيني وبين ولدي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابن: "اختر أيهما شئت". فاختار أمه فذهبت به. فذكر الاستهام دليل على اعتباره، لكن الاختيار مقدم عليه، والقرعة هي طريق شرعي يعتبر عند تساوي المستحقين، وقدم الاختيار عليها لاتفاق ألفاظ الحديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به.

واعلم أن الحضانة معتبر فيها رعاية حق الحاضن، ومصلحة المحضون، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية، فللأب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وكذا الأب فإنه تعتبر قدرته على الحفظ والصيانة، فإن كان مهملًا لذلك، أو عاجزًا عنه، أو غير مرضي، أو ذا دياثة، والأم بخلافه، فهي أحق بلا ريب. وقال في "الهدي النبوي" (?): إن من قدم بتخيير أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015