المحفوظ وقفه (?).
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم (?).
الحديث أخرجه البيهقي (?) من طريق الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. موقوفًا. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا حرب بن العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (?). وأخرج (4) عن ابن الزبير أنَّه كان يعطي لها النفقة، حتَّى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك، يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا نفقة لها، وجبت المواريث (4).
والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها، والنص في حق الحامل، والحائل (?) بالطريق الأَوْلى، والمراد أن الحامل مُخرَجة عن عموم قوله