المرضع، فلا يثبت [لهم] (أ) حكم من الأحكام، والأحكام التي تثبت في الرضاع هي: جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنقاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. قال القرطبي (?): وقع في رواية (?): "ما يحرم من الولادة". وفي رواية: "ما يحرم من النسب". وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى. قال: ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اللفظين في وقتين.
938 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" .. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم (?).
قوله: "فتق الأمعاء". أي سلك فيها؛ من الفتق بمعنى الشق، والأمعاء جمع المعى، بفتح الميم وكسرها.
تقدم الكلام في الحديث.
939 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي (?) مرفوعًا وموقوفًا ورجحا الوقوف.