بلفظ: "حتى يأتيها البيان". ولكن ضعفه أبو حاتم (?)، والبيهقي (?)، وعبد الحق (?)، وابن القطان (?)، وغيرهم.
الحديث تقدَّم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
928 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيتنَّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم". أخرجه مسلم (?).
في لفظ مسلم زيادة: "عند امرأة ثيب". بزيادة لفظ: "ثيب". وجاء في بعض نسخ مسلم: "أو ذات محرم".
وقوله: "ناكحا". المراد أن يكون ذلك الرجل زوجًا للمرأة، أو يكون ذا محرم، وهذا هو الظاهر، وقد فسره بعضهم بأن المراد بالناكح هي المرأة المزوَّجة، يعني وزوجها حاضر، فيبيت قريبها في بيتها بحضرة الزوج. وهذا التفسير خلاف الظاهر، قال العلماء: وإنما خصَّ الثيب بالذكر لكونها التي يُدخَل إليها غالبًا، وأما البكر فمصونة متصوّنة في العادة، مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يُحتَجْ إلى ذكرها، وهو أيضًا من باب الأوْلى، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالبكر