ولا ضرار في الإسلام" (?). والحاكم شرع لرفع المضارة في الظهار والإيلاء، وهذا أبلغ، والفسخ مشروع كالعيب ونحوه. قال: والتقدير بالعمر الطبيعي والأربع لا دليل عليه من كتاب أو سنة؛ لأنهم إن جوزوا لها النكاح بمضيها (أ) لأجل الضرر، فأيّ ضرر أبلغ من تربُّصها هذه المدة، وإن كان لحصول اليقين ببينونتها، فلا يقين بذلك، وإن كان لنصٍّ أو قياس، فلا شيء منهما. قال الإمام المهدي: أما الطبيعي فقدروه عند تعذر اليقين والبَيِّنة الكاملة، ليحصل أقوى مراتب الظن؛ [إذ لا قرينة أقوى من ذلك فيطلبوها، ولابد مع مضي المدة من حصول الظن] (ب)، ولا يكفي مجرد المدة، وإلا لزم فيمن غاب وقد بقي يومان من عمره الطبيعي أن تزوّج امرأته، ولا قائل به. قال الإمام المهدي: ولا شك أن في التربُّص المذكور حرجًا، فالفسخ قوي. قال الإمام يحيى: فإن غلب في الظن موته لأي الأمارات القوية، جاز تزويجها بلا فسخ، وتعتدّ من عند الظن كلو قامت بينة، فإن عاد رجعت إليه، بخلاف الفسخ. وهذا الذي ذكره الإمام يحيى إحداثُ قولٍ ثالث رافع للقولين السابقين اللذين ظهرا في أيام السلف من الصحابة ومن بعدهم.

واعلم أنه قال عبد الرزاق (?): أخبرنا الثوري، عن يونس بن خَبَّاب (جـ)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015