سنين، ثم تعتدّ عدة الوفاة.
الحديث فيه دلالة على أن امرأة المفقود بعد مضي المدة المذكورة تبين من زوجها، وقد ذهب إلى هذا عمر، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وروي أيضًا عن ابن مسعود و (أ) عن جمع من التابعين، كالنخعي، وعطاء، والزهري، ومكحول، والشعبي (?)، واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم يُرفَع أمرها إلى الحاكم، وعلى أنها تعتدّ عدة الوفاة بعد مضي الأربع السنين، وذهب أبو يوسف، ومحمد، ورواية عن أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، أنها لا تخرج عن عهد الزوجية حتى يصحّ لها موته أو طلاقه أو ردته، ولا بد أن تتيقَّن ذلك، قالوا: لأن عقدها ثابت بيقين، فلا يرتفع إلا بيقين. وقال المؤيد بالله: إنه يكفي في ذلك الظن الغالب الحاصل بخبر العدل. واحتج في "البحر" بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" (?) الآتي. وروى الشافعي (?) من طريق المنهال (?) بن عمرو، عن عَبَّاد (ب) بن عبد الله، عن علي، أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج. وذكر في مكان آخر تعليقا (?)، فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة