غيره والمسبية. و (أ) ظاهر الحديث إذا كان الحمل متحققًا، وأما إذا كان الحمل غير متحقق وتملَّك (ب) الأمة بسبي أو شراء أو غيره، فسيأتي، ويدخل في عموم الحديث (جـ) ما إذا زنت المرأة المزوجة أو وطئت غلطًا؛ أنه لا يجوز للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، وقد ذهب إلى وجوب العدة على الزانية (د) مالك وإسحاق بن راهويه وربيعة، وقيل: يستبرئ بحيضة. وذهب العترة، والفريقان الحنفية والشافعية، وابن سيرين، إلى أنه لا عدة على زانية، قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" (?). ولأن عمر جلد الغلام والصبية، وزوَّج الغلام بالصبية، ولم يُنكَر؛ فدل على عدم وجوب الاستبراء. والجواب عنه: أن الوطء مظنة الحمل، فيجب الاجتناب كما في حق من تحقَّق حملها، ولا يدل قوله: "الولد للفراش". على المدَّعى؛ لأن المراد أنه غير لاحق بالزاني فقط، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز نكاح الزانية بالكلية، حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الرجل وبين المرأة التي (هـ تزوج بها هـ)، فوجدها حبلى، وجلدها الحد، وقضى لها بالصَّداق. أخرجه أبو داود (?). وهذا صريح في بطلان العقد على الحاملة من زنًى. قال المصنف رحمه الله تعالى في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015