يعرف له في العلم غير هذا الحديث. ولفظ الدارقطني (?) فيه: "طلاق العبد اثنتان". وروى ابن ماجه (?)، من حديث عطية العوفي، عن ابن عمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان". وأخرج ابن ماجه (?)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض. وأخرج النسائي (?): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت، أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها. ومثله في "سنن أبي داود" (?). وفي الترمذي (?)، أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أمرت، أن تعتد بحيضة. وروى أحمد وابو داود (?) في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وقد أجيب من جانب من قال: الأقراء الأطهار. بجوابين؛ مجمل ومفصل؛ أما المجمل؛ فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسر العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار، فلا التفات بعد ذلك إلى شيء يخالفه، ولأن عائشة أم المؤمنين زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلمت فيما يتعلق بالنساء، وهو العدة، وقالت: إن الأقراء الأطهار. و: