عثمان بمحضر من المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل الشام والحجاز والعراق ومصر بالقبول، ولم يطعن أحد منهم في حديث الفريعة ولا في رواته.
ويجب لها السكنى في مال زوجها؛ لقوله تعالى: {غَيْرَ إخْرَاجٍ} (?). والآية الكريمة وإن كان قد نسخ منها استمرار النفقة والكسوة حولًا، فالسكنى باق حكمها مدة العدة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى (?): حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولًا منسوختان بآية الميراث، ولم أعلم مخالفًا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها سنة أو أقل من سنة. ثم قال: ثم احتمل سكناها [إذ] (أ) كان مذكورًا مع نفقتها بأن يقع عليها اسم المتاع أن يكون منسوخًا في السَّنة وأقل منها، كما كانت الكسوة والنفقة منسوخة، واحتمل أن يكون نسخ في السنة، وأثبت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بآخر (ب) هذه الآية، يعني قوله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. وأن تكون داخلة في جملة المعتدات؛ فإن الله تعالى يقول في المطلقات: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?). فلما فرض الله سبحانه في المعتدة من الطلاق السكنى، وكانت المعتدة من الوفاة في معناها، احتملت أن يجعل لها السكنى؛ لأنها في معنى المعتدات، فإن [كان] (جـ) هذا