وخلق سواهم من الأئمة، ولم يعلم فيه بقدح ولا بجرح، ومثل هذا يحتج به اتفاقًا.

الحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها تعتد في بيتها الذي نوت الاعتداد فيه ولا تخرج منه إلى غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ فروى سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات، توفي عنهن أزواجهن (?). وقال عبد الرزاق (?) عن مجاهد: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجات أو معتمرات من الجحفة أو ذي الحليفة. وأخرج أن امرأة زارت أهلها وهي متوفى عنها في عدتها، فضربها الطلق، فأتوا عثمان فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق (?). وأخرج عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها، فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى ييتها (?). وأخرج ابن أبي شيبة (?)، أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها، وأن زيد بن ثابت رخص لها في بياض يومها. وأخرج عبد الرزاق (?) عن ابن مسعود في نساء نعي إليهن أزواجهن، وشكين الوحشة، فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل. وأخرج الحجاج بن المنهال أن امرأة سألت أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015