وكذلك الصوف والوبر، وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ؛ من خز أو غيره، وكذلك كل صبغ لم يرد به التزين كالسواد وما صبغ لتقبيح، أو لنفي الوسخ عنه، فأما ما كان من زينة، أو وشي في ثوب أو غيره، فلا تلبسه الحادة، وذلك لكل حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية. انتهى كلامه.
قال ابن عبد البر (?): وقول الشافعي في هذا الباب نحو قول مالك، وقال أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عصب ولا خز، وإن لم يكن مصبوغًا، إذا أرادت به الزينة، وإن لم ترد به الزينة فلا بأس بلبس الثوب المصبوغ، وإذا اشتكت عينها اكتحلت. انتهى. وظاهر كلام الأئمة أن مدار النهي على التعليل بالزينة، فالمعصوب إذا كان فيه زينة منعت منه، ويكون الحديث مخصصا بالمعنى المناسب للمنع. وقال [أبو] (أ) محمد بن حزم (?): إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط، ومباح لها أن تلبس بعدُ ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ، والصوف الذي من أصله أصفر من غير صبغ، ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب، والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك. وهذا جمود منه على ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تلبس ثوبًا مصبوغا". ويرد عليه في حل الحلي ما في "سنن أبي داود" (?) من حديث أم سلمة، أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "المتوفى عنها زوجها لا