ابن المنذر (?): أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي؛ لكونه لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن. وقال المهدي في "البحر": ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة، وهو (أ) تراب أحمر، وهو المِشْق أيضًا وما في منزلته؛ لحسن صنعته، والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي جميعًا. وقال الإمام يحيى: لها لبس البياض والسواد والأكهب (?) وما بلي صبغه والخاتم والودع والزقر (?). ومثله ذكر ابن دقيق العيد (?) في الأبيض من الثياب، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به، وقال النواوي (?): رخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغًا، واختلف في الحرير، والأصح عند الشافعية منعه مطلقًا، مصبوغًا أو غير مصبوغ؛ لأنه أبيح للنساء التزين به، والحادة ممنوعة من التزين، فكان في حقها كما في حق الرجال، وفي التحلي بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان، الأصح جوازه، وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه، وفي المقصود بالإحداد، فإنه عند تأملهما يترجح المنع، والله أعلم. انتهى.

وقوله: "إلا ثوب عصب". بعين مهملة مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015