عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

وأثر ابن عمر أخرجه الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ: أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف. وكذا أخرجه الشافعي (?) عن مالك، وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وهذا تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند البخاري ومسلم كما نقله الحاكم، وأثر عثمان وصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق (?) من طريق طاوس أن عثمان بن عفان كان يوقف المؤلي، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وفي سماع (أ) طاوس من عثمان نظر. وأخرجه إسماعيل القاضي في "الأحكام" (?) من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه، وهذا منقطع أيضًا، فالطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر، وجاء عن عثمان خلافه، فأخرج عبد الرزاق والدارقطني (?) من طريق عطاء الخراساني، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عثمان وزيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015