ويحتمل أنه أراد بقوله: ليس بشيء. أي لا يلزم فيه شيء. والأول أولى.
الحديث فيه دلالة على أن تحريم الرجل لامرأته لا يكون طلاقًا، ويلزم في ذلك كفارة يمين كما صرح به في رواية مسلم واحتمله في (أ) رواية البخاري، والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والخلف من الأئمة المجتهدين. وانتهت أقوالهم إلى ثلاثة عشر قولًا أصولًا وتفرعت إلى عشرين مذهبًا:
الأول: أن التحريم لغو لا شيء فيه لا في الزوجة ولا في غيرها، لا طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يمين، وقد ذهب إلى هذا مسروق، فأخرج وكيع (?) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق أنه قال: ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد. وأخرج عبد الرزاق (?)، عن الثوري، عن صالح بن مسلم، عن الشعبي أنه قال في تحريم المرأة: لهي أهون علي من نعلي. وأخرج (?) ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: ما أبالي حرمتها -يعني امرأته- أو حرمت ماء النهر. وعن قتادة (?): سأل رجل حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك