تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (?). وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء، أما طلاق الناسي فأخرج ابن أبي شيبة (?) عن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط، وأخرج (?) عن عطاء أنه كان لا يراه شيئًا. ويحتج بالحديث، وهو قول الجمهور، وأما طلاق الخاطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، وعن الحنفية فيمن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه، فقال: أنت طالق. يلزمه الطلاق، وأما طلاق المكره فاختلف السلف فيه؛ فأخرج ابن أبي شيبة (?) عن إبراهيم النخعي أنه يقع، لأنه شيء افتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي، وعنه: إن ورّى المكره لم يقع، وإلا [وقع] (أ). قال الشعبي (4): إن أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان لم يقع. ووجّه بأن السلاطين من شأنهم أن يقتلوا مخالفهم غالبًا بخلاف اللصوص. وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع من المستكره، واحتج عطاء بقوله تعالى: {لَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (?). قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق. أخرجه سعيد بن منصور (?) بسند صحيح، وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ