يقع بها الثلاث التطليقات. وقد ذهب إلى هذا عمر، وابن عباس، وعائشة، ورواية عن علي، والناصر، والمؤيد بالله، والإمام يحيى، والأئمة الأربعة، وجماهير من السلف والخلف وبعض الإمامية. الثاني: أنه لا يقع به شيء؛ لأنه بدعة. وهذا قول الرافضة كما تقدم. الثالث: أنه تقع به واحدة رجعية. وهو مروي عن أبي موسى الأشعري، ورواية عن علي وابن عباس، وهو قول طاوس وعكرمة وجابر بن زيد، وذهب إليه الهادي، والقاسم، والباقر، والصادق، وعبد الله بن الحسن، وموسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي، واختاره من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية. الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها؛ فتقع الثلاث على المدخول بها، وتقع على غير المدخولة واحدة. وهذا قال به جماعة من أصحاب ابن عباس. وهو مذهب إسحاق بن راهويه، فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب "اختلاف العلماء" (?).
أما المذهب الأول: فمنهم من يقول بأن إرسال الثلاث واقع أيضًا، وهو سنة أيضًا؛ وهم الشافعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وجماعة من أهل الظاهر. واحتجوا عليه بقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} الآية (?). ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو متفرقة، وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (?). ولم