فأثبت له صحبة، وكان محمود بن لبيد أحد العلماء، روى عن ابن عباس وعتبان بن مالك بكسر العين المهملة وسكون التاء فوقها نقطتان وبالباء الموحدة، مات سنة ست وتسعين، وقد ترجم أحمد له في "مسنده" (?)، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقد قال النسائي (?): لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير، يعني ابن الأشج، عن أبيه. انتهى.
والحديث فيه دلالة على أن جمع الطلقات الثلاث بدعة، ومثله ما أخرج سعيد بن منصور (?) عن أنس، أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره. وسنده صحيح، وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلك (?). وقد ذهب إلى هذا أيضًا ابن مسعود (?) والهدوية وأبو حنيفة ومالك. وذهب الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، والإمام يحيى، إلى أن جمع الثلاث ليس بدعة ولا مكروهًا، قالوا: لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?). وقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (?). ولما سيأتي في حديث المتلاعنين أنه طلقها ثلاثًا (?). فلو كان محرمًا إرسال الثلاث لأنكر عليه ذلك. والجواب عليهم أن الآيتين