ثلاثًا، كانوا يطلقون واحدة.

خامسها: ما ذكر بعضهم أن هذا ليس له حكم الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يكون موقوفًا على ابن عباس، وأجيب عنه بأن الأصح في مثل: كنا نفعل، وكانوا يفعلون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. أنه مرفوع.

سادسها: أن المراد من قوله: طلاق الثلاث واحدة. هو لفظ البتة، إذا قال القائل: أنت طالق البتة -كما سيأتي في حديث ركانة- وذلك أن ابن عباس هو راوي حديث البتة، وكان لفظ البتة يحتمل البينونة الكلية والتي دونها، فإذا قال القائل: أنت طالق البتة. قُبِل تفسيره بالواحدة وبالثلاث، فلما كان في عصر عمر لم يقبل منهم التفسير بالواحدة. واستشهد بقوله: إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة. كما تقدم نظير هذا التأويل، وأشار إلى هذا البخاري (?) بأن أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها البتة، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل، فروى بعض الرواة (أ) البتة بلفظ الثلاث، وهذا أيضًا قريب جمعًا بين الروايات، لا سيما وابن عباس عاملٌ بخلاف ظاهر الرواية، كما أخرج أبو داود (?) بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، فسكت حتى ظننت أنه يردها إليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015