وقال الخطابي (?): قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، ويحتمل أن معناه: لم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار، وإن كان لازمًا له مع الكراهة.

ونقل البيهقي في "المعرفة" (?) عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعا غيره من أهل الثَّبَت. قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله: ولم يرها شيئًا. على أنه لم يعدّها شيئا صوابا غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألَّا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله، أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئًا. أي لم يصنع شيئًا صوابا. قالوا: فقوله: لم يرها شيئًا. يدل (أ) على عدم الاعتداد بتلك الطلقة، ودعوى تفرد أبي الزبير غير مسلَّمة، فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن [عبيد] (ب) الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. أخرجه محمَّد ابن عبد السلام الخشني (جـ) عن بندار عنه، وإسناده صحيح، وأخرجه (د) ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015