لها النساء". متفق عليه (?). وفي رواية لمسلم (?): " [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا". وفي أخرى للبخاري (?): "وحُسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم (?): قال ابن عمر: أمَّا أنت (?) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب)، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
وفي رواية أخرى (?): قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: "إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".
قوله: طلق امرأته. قال النووي (?) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة