بسم الله الرحمن الرحيم
الطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير، أي كثير البذل. وفي الشرع: حل عقدة التزويج (أ). وهو موافق لبعض مدلوله اللغوي، قال إمام الحرمين (?): هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. وطَلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام -وبفتحها أيضًا- وهو أفصح، وبضم الطاء وكسر اللام المثقلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما (ب) بضم اللام، والمصدر في الولادة: طَلْقًا ساكنة اللام، فهي طالق فيهما.
وهو ينقسم إلى حرام ومكروه وواجب ومندوب و (جـ) جائز. أما (د) الأول: فهو الطلاق البدعي، والثاني: إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، والثالث: إذا كانت غير عفيفة، وعند البعض أن ذلك مثال للمندوب، وأن الواجب في صورة الشقاق بينهما ورأى ذلك الحكمان، والرابع: قال النووي (?): لا