يلحقها في القرب لا في البعد، يعني الوقت القريب، قال البصري: والقرب أن يطلقها بائنًا في المجلس لا بعده. وقال مالك: بل متصلًا بالخلع، والمنفصل بعيد. والجواب أنه لا تأثير للقرب والبعد.
وجمهور العلماء إلى أن الزوج ليس له الرجعة على المختلعة في العدة وإلا خلا الافتداء عن الفائدة، وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها (?). وفي "البحر" عنهما أنه يخير بين أخذ العوض ولا رجعة، أو تركه (أ) وله الرجعة، فمتى قبضه بطل خياره. انتهى.
وأبو ثور يقول: له ذلك (ب) إن كان بلفظ الطلاق. والجمهور اتفقوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها، وقالت فرقة: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. وسبب الخلاف؛ هل المنع من النكاح في العدة حكم تعبدي (ب) أو لأجل استبراء الرحم؟ وهذه الأحكام المتعلقة بالحديث، وقد ذكر الفقهاء للخلع شروطًا وألفاظًا وتقاسيم، تفصيلها في كتب الفروع، ورجوعها إلى أقيسة ونظائر من أحكام الطلاق والعقود، ولا شاهد على شيء من ذلك في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية وأحكام الصحابة، واعلم أن الخلع يسمى فدية وافتداء وصلحًا ومبارأة، وهي تئول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة