وذهب الثوري والنخعي (?) وأبو حنيفة وأحمد إلى أن المستحب مسح أعلى الخف دون أسفله. قال الشافعي (?): ويجزيء ما أتى به بيده أو بعضها أو خشبة أو خرقة، وسواء مسح منه قليلا أو كثيرا، وقال أبو (?) حنيفة: لا يجزيء إلا (أ) قدر ثلاث أصابع بثلاث.

وقال زفر (?): لا يجزيء إلا قدر ثلاث أصابع ولو بإصبع.

وقال أحمد (?): لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره وعن الشافعي (?): ويمسح على عقب الخف، وقال المزني: ذلك غير مسنون وحجة هؤلاء حديث المغيرة وغيره من أحاديث الباب المذكورة في هذا وكثير غير ذك، قال الإِمام أحمد: فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة. قال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (?): روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة.

ونقل ابن المنذر (?) عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (ب) كان يمسح على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في "تذكرته" فبلغ ثمانين صحابيا، وسرد الترمذي (?) منهم جماعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015