الحديث: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه. وقد عرفت فيما تقدم الكلام على ذلك.
855 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم (?)، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح (?).
856 - وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني (?) موقوفًا وفي سنده مقال.
وقد روي مثل هذا من حديث جابر مرفوعًا، وفيه مقال كما تقدم في حديث الواهبة نفسها (?).
857 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير الصداق أيسره". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (?).
الحديث فيه دلالة على أن أفضل المهر أقله، وأن الكثرة في المهر على خلاف الأفضل، وإن كان ذلك جائزًا كما أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (?). وقد استدلت بالآية المرأة