يستقيم؛ إذ [التغليط] (أ) إنما هُو لصحة الرواية بخلاف مَا رَوى الراوي، والتكذيب كذلك، فتنبه (ب). قال الإمام المهدي: وذكر أبو حامد الجاحري (جـ) وبعض أهل المذهب أنها قطعية (د). ولعل حجته التواتر المعنوي بالتحريم وإجماع أهل البيت، فحينئذٍ للتغليط حكم. انتهى. قال المصنف (?) رحمه الله: فائدة، ما تقدم نقله عن المالكية لم ينقل عن أصحابهم إلا عن (هـ) ناس قليل. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو (و) محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يُجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم، وصنف في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان، ونقل ذلك عن [جمع] (ز) كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي و [المازري] (ح) مَا يومئ إلى جواز ذلك أيضًا (?). وحكى ابن بزيزة في "تفسيره" عن عيسى بن دينار أنه كان يقول: هذا أحل من الماء البارد. وأنكره كثير منهم أصلًا. وقال