وزوجها حربي وهي مدخولة، فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باقٍ، وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما بذلك. وادعى في "البحر" الإجماع على ذلك، وكذلك ابن عبد البر (?) أشار إلى الإجماع، ونسب الخلاف إلى بعض أهل الظاهر ورده بالإجماع، وتأولوا الحديث؛ إما بأن يقال: إن عدة زينب لم تكن قد انقضت، وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر (أكما تقدم ذكره أ)، لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء، فردها عليه لما كانت العدة غير منقضية، وهذا حاصل جواب البيهقي (?)، وهو قريب، أو أن المراد بقوله: رد. هو أنه لما أسر أبو العاص يوم بدرٍ قرر نكاحه وهي مستقرة عِنده بمكة، وكان ذلك قبل التحريم لبقاء المسلمة تحت المشرك. ورد هذا ابن القيم في "الهدي النبوي" (?)، وقال: لا يعرف [اعتبار] (ب) العدة بشيء من الأحاديث، ولا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا؟ ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية، بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما، لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي [دل عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015