نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. قال: والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النَّقل عن ابن عيينة؛ فذكر ابن عبد البر (?) من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. قال المصنف (?) رحمه الله تعالى: ثم راجعت "مسند الحميدي" من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السُّلمي عنه فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيينة: يعني أنه نَهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر؛ ولا يعني [نكاح] (أ) المتعة. قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقي (?): يشبه أن يكون كما قال؛ لصحة الحديث في أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها بعد ذلك ثم نَهَى عنها، فلا يتم احتجاج عليٍّ إلا إذا وقع النهي أخيرًا؛ لتقوم له الحجة على ابن عباسٍ. وقال أبو عوانة (?) في "صحيحه": سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح. انتهى. والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًّا لم تَبلغه الرخصة فيها يوم الفتح؛ لوقوع النهي عنها عن قرب، ويمكن أن يكون علي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015