وقوله: في عام خيبر. وكذا: زمن خيبر. الظاهر أنه ظرف للمتعة ولتحريم لحوم الحمر الأهلية، وحكى البيهقي (?) عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: في خيبر. يتعلق بالحمُر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: وما قاله محتمل. يعني في روايته هذه، وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة. وقد صرح بذلك البخاري في غزوة خيبر في (أ) كتاب المغازي (?)، وكذا في الذبائح (?) من طريق مالك بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. وهكذا أخرجه مسلم (?) من رواية ابن عيينة أيضًا، وأخرجه البخاري (?) في ترك الحيل في رواية [عبيد] (1) الله بن عمر، عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وكذا أخرجه مسلم (?)، وزاد من طريقه فقال: مهلًا يا بن عباس. ولأحمد (?) من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء، فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وأخرجه مسلم (?) من رواية يونس بن يزيد عن الزهري،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015