[أحدًا يتمتع] (أ) وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وروى الطبراني في "الأوسط" (?) من طريق إسحاق بن راشد [عن الزهري] (ب) عن سالم قال: [أُتي] (جـ) ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباسٍ يفعل هذا. قيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها (د) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين. إسناده قوي. وروى الدارقطني (?) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هدم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراثُ". وإسناده حسن. وأخرج [أبو] (هـ) عوانة في "صحيحه" (?) عن ابن جريج أنه قال لهم في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة. بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها. ومع هذا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في "علوم الحديث" (?): يترك من قول أهل الحجاز خصر. [فذكر منها] (و)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015