سألت ابن عباس عن المتعة؛ أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا نكاح ولا سفاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله. قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعم. قلت: يتوارثان؟ قال: لا. وأخرج النسائي (?) من طريق مسلم القري، قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألتها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما جابر ففي "مسلم" (?) من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. وأما ابن مسعود ففي "الصحيحين" (?) عنه، قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (?). وأما معاوية فأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (?) عن ابن جريج عن عطاء قال: أول من سمعت منه المتعة صفوان بن (أ) يعلى بن أمية قال: أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف (ب) فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباسٍ فذكرنا له ذلك، فقال: نعم. وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم (?) من طريق أبي الزبير: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق