لأن أمره أحوط، وبابه أضيق.

الحديث فيه دلالة على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يلزم الوفاء بها، وظاهره سواء كان الشرط عرضًا (أ) أو مالًا، حيث كان الشرط للمرأة؛ لأن استحلال الفرج إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضَى به لغيرها، وللعلماء في ذلك تفصيل وخلاف. قال الخطابي (?): الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها مَا يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به؛ من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها؛ كما ورد النهي عنه (?)، ومنها ما اختلف فيه؛ كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين؛ منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، وما يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه، ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق، وبعضهم يسميه الحلوان. فقيل: هو للمرأة مطلقًا. وذهب إليه الهادي وأبو طالب فقالوا: ما شرط لغيرها مع مهرها استحقته لا الغير، إلا أن تبرع به من بعد. وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري وأبو عبيد. وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق وعلي بن الحسين. وقيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء. وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه لم يجب. وقال مالك: إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015