قال المصنف (?) رحمه الله: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكر. لم يدفع. و"تُستأمر" بضم أولى، يدخل فيه الأب وغيره، فلا تعارض بين الروايات، ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد، أو مستحب لاستطابة النَّفس كما قال الشَّافعي؟ ذلك محتمل. انتهى. وأجاب الإمام المهدي في "البحر" (?) عن حجة الشَّافعي بأنه - صلى الله عليه وسلم - رد نكاح بالغة شكت أن أباها أجبرها، والحديث أن جارية بكرًا أتت النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (?). ورجاله ثقات، وأعل بالإرسال، وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب، وتفرد حسين - (أيعني ابن محمد الآتي ذكره أ) - عن جرير، وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولًا (?)، وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولًا (?)، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء، وعن الثَّاني بأنَّ جريرًا توبع عن أيوب كما ترى. وعن الثالث، بأن [سليمان] (ب) بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير،