رضًا. قال ابن المنذر (?): يستحب أن تعلم البكر بأن السكوت إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن سكوتي إذن. لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وكذا ذكر المؤيد بالله؛ لو سكتت وباطنها الكراهة، لم يضر ذلك. وكذا الثيب لو نطقت وباطنها الكراهة، لم يضر ذلك. وأبطل العقد بعض المالكية حيث قالت: لم أعلم أن السكوت رضًا. وقال ابن شعبان (?): يقال لها ذلك ثلاثًا، إن رضيت فاسكتي، وإن كرهْتِ فانطقي. وقال بعضهم: يطال المقام عندها لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارَعَة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط بالبكاء ونحوه، فعند الهدوية أن السكوت لا يكون رضًا، وكذا عند المالكية، وعند الشَّافعية، لا أثر لشيء من ذلك في المنع، إلَّا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارًّا دل على المنع، وإن كان باردًا دل على الرضا، واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغة بغير إذنها؛ فذهب العترة، وأبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور إلى أنَّه لا يصح، وهو ظاهر الحديث، فإنَّه يطلق في حق الأب وغيره. وذهب ابن أبي ليلى، ومالك، والليث، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، إلى أن له إجبارها؛ لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها". وسيأتي (?)، فدل على أن البكر بخلافها، وهو أن ولي البكر أحق بها، وكذا حديث أبي موسى: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو