ذهب إليه الإمام يَحْيَى وأكثر أصحاب الشَّافعي، ولا يوجب الحد. وقال الصَّيْرفيُّ (?): بل يحد، إذ يصير مع العلم بتحريمه كفاعل المحرم القطعي. قال الإمام المهدي في "البحر": وهو المذهب.
وفي الحديث دلالة على أن النكاح المختل فيه ركن من أركانه، أنَّه باطل مع العِلم والجهل، وأن النكاح إنَّما هو صحيح أو باطل ولا واسطة بينهما، وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو طالب، والمؤيد، وأبو العباس، والمذاكرون من الهدوية، والفرضيون، إلى أن النكاح قد يكون فاسدًا وهو ما خالف مذهب الزوجين، أو أحدهما جاهلين، ولم تكن المخالفة في أمر مجمع عليه، وهذا القسم تترتب عليه أحكام عندهم مفصلة في الفروع.
وقوله: "فإن اشتجروا" إلى آخره. الاشتجار الخصومة. والمراد به هنا منع الأولياء للعقد عليها، فإذا عضلوا انتقل الأمر إلى السلطان، وظاهره أنها لا تنتقل إلى الأبعد إذا منع الأقرب، وهو مذهب الشَّافعي، وذهب غيره إلى انتقالها إلى الأبعد، ويحملون الحديث بأن الاشتجار وقع من الأقرب والأبعد، والتأويل محتمل.
وقوله: "ولي من لا ولي لي". فيه دلالة على إثبات ولاية السلطان في حال العضل وفي حال عدم الولي، وكذا في حال غيبة الولي، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي؟ فيه وجهان، ويؤيده حديث ابن عباس أخرجه