وعند الهدوية أنها تحلف الغَرِيبة احتياطًا.

ومنها: أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخُطبة، إذ لم يقع في شيء من طرق الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخُطبة، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة، ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في "صحيحه": باب وجوب الخُطبة عند العقد (?).

ومنها: أن الكفاءة في المال لا تعتبر؛ لأن الرجل لا شيء له. ولكنه يقال: والمرأة كذلك، فإنه لم يدل دليل على أن لها مالًا.

ومنها: أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأنٍّ، ويدخل في ذلك طالب العلم؛ كمن يستفتي ويباحث مَن عَلِمَ.

ومنها: أن الفقير يجوز له أن يتزوج المرأة إذا علمت بحاله ورضيت به. وظاهره ولو كان عاجزًا عن التكسب. كذا قاله الباجي (?). وتُعقِّب باحتمال أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع من حال الرجل على أنه قادر على التكسب، لا سيما ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير.

ومنها: صحة النكاح بغير ولي. وأجيب بأنها (أ) لم يكن لها ولي حاضر، والإمام ولي من لا ولي لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015