800 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له". متفق عليه (?) واللفظ للبخاري.
وذكر البخاري في ترجمة الباب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وأورده في حديث أبي هريرة (?) بلفظ: "أو يترك". وأخرجه مسلم (?) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: "حتى يذر". وأخرجه أبو الشيخ (?) في كتاب "النكاح" من طريق عبد الوارث، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ: "حتى ينكح أو يدع". وإسناده صحيح. الحديث فيه دلالة على أنه منهي عن الخطة إذا قد سبق بها أحد، وظاهر النهي التحريم، وادعى النووي (?) الإجماع على التحريم. وقال الخطابي (?): النهي للتأديب وليس للتحريم، يُبطِل العقدَ عند أكثر الفقهاء. ويقال: لا ملازمة بين تحريم الخطبة وبين العقد؛ فإن ذلك منفصل، وإن ادعى أن العقد منهي عنه لوقوعه بعد الخطبة المنهي عنها فلا دليل على ذلك. وظاهر الحديث إطلاق النهي قبل الإجابة وبعدها، ولم أطلع على قول في ذلك إلا في أحد قولي الشافعي، كما سيأتي قريبًا، وأما بعد الإجابة فإجماع