واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا (?) وعن ابن عمر (?) من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل إلى فوق ذلك و (أ) قال ابن بطال (?) وطائفة من المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" (?)، وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق (ب) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه (ص) عن ابن عمر وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية (?) والحنفية، وأما تأويلهم الإِطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روي، "كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع - صلى الله عليه وسلم - (د) في الحديث (هـ) يعني ما ترجم له من فضل الوضوء" (?). لأن (و) الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على