تكون من المال الكثير دون المال القليل. وكذا الحديث الأول على رواية: له مال. قال ابن عبد البر (?): وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية. ثم قال (?): اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب (أ) عند من أوجبها؛ فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية (?). وروي عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه وصية (?). وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم (?). وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصية في مالها (?). وقال إبراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم (?). وقال قتادة في قوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (?): ألف فما فوقها (?). وعن علي: من ترك مالًا يسيرًا فليدعه لورثته فهو أفضل (?). وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم: لم يترك خيرًا فلا يوص. أو نحو هذا من القول. قال ابن عبد البر (2): وفي هذا دلالة على أن